أولا: سياسات عامة
ثانياً: الأحكام المتعلقة بأعضاء مجلس
الإدارة
ثالثاً: الأحكام المتعلقة بكبار التنفيذيين
رابعاً: الأحكام المتعلقة بموظفي الشركة
خامساً: أحكام عامة أخرى
سادساَ: مسئوليات وصلاحيات مجلس الإدارة
والإدارة التنفيذية
ملحق (1): التعريفات
تلتزم الشركة في أعمالها
بالممارسات المهنية التي تتطلب منها أن تتصرف بشكل يتحلى بالأمانة والنزاهة
والمصداقية والقيم الأخلاقية في جميع أعمالها وتعاملاتها مع الموظفين، والعملاء،
والمنافسين، والجهات الإشرافية والأجهزة الحكومية، ومجتمع الأعمال، وبما يسمح
بمنافسة مفتوحة وعادلة وفقاً لشروط تنافسية متكافئة.
هذه اللائحة تعنى بحماية مصالح الشركة، من خلال
تنظيم تعارض المصالح المحتملة مع كل من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية،
والموظفين، والجهات ذات العلاقة الأخرى وبما يشمل ما قد يكون إساءة استخدام أصول
الشركة ومرافقها أو من خلال تعاملها مع الأشخاص ذوي العلاقة، وذلك وفق الضوابط الواردة
في لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة
الشركات والأنظمة السارية ولوائح وسياسات الشركة.
وتهدف الشركة إلى نيل ثقة المتعاملين معها بالمنع والحد
من تعارض المصالح أو تنظيمها وفقاً للأنظمة المتبعة، كما تعمل على تنظيم استخدام
موارد وأصول الشركة لتحقيق رسالتها وأهدافها والكشف عن أي تعارض بين المصالح
الشخصية ومصالح الشركة وإدارتها بفاعلية.
1.
تُراعي الشركة في كل
تعاملاتها مع الجميع بأن تكون قائمة على أسس نظامية عادلة، وتحرص على توخي العدالة
والإنصاف سواء في تعاملاتها مع عملائها أو شركائها أو مساهميها أو موظفيها.
2.
يلتزم أعضاء مجلس الإدارة
وكبار التنفيذيين وجميع موظفي الشركة بالضوابط الواردة في لائحة مؤسسات السوق
المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركات والأنظمة السارية
ولوائح وسياسات الشركة.
3.
لا تغني هذه اللائحة عن
الرجوع للأنظمة واللوائح ذات الصلة، كنظام الشركات لائحة مؤسسات السوق المالية
الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركات والأنظمة السارية ولوائح
وسياسات الشركة.
4.
يلتزم أعضاء مجلس الإدارة
وكبار التنفيذيين وموظفي الشركة ومن له علاقة بالشركة بهذه اللائحة كما يلتزمون
بأنه لا يوجد لدى أي منهم أي حالات تعارض مصالح فعلية أو محتملة لم يتم الافصاح
عنها.
5.
يلتزم أعضاء مجلس الإدارة
وكبارة التنفيذيين وموظفي الشركة ومن له علاقة بالشركة بالإفصاح والتبليغ عن أي
تعارض قد يكون بين مصالحهم الشخصية ومصلحة الشركة ويقع عبأ الإفصاح عن وجود حالة
تعارض مصالح فعلية أو محتملة على الشخص الذي يواجهها، ويكون الإفصاح كتابه للجهة
الإدارية الأعلى.
6.
يجب على كل أعضاء مجلس
الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة
وموظفيها تجنب الدخول أو المشاركة في أي نشاط يتعارض بشكل مباشر أو غير مباشر مع
مصالح الشركة والقيام مسبقاً باستكمال الإجراءات المنظمة لذلك والحصول على
الموافقات اللازمة خطياً.
7.
يلتزم أعضاء مجلس الإدارة
وكبار التنفيذيين وجميع موظفي الشركة بعدم استخدام موجودات الشركة
أو مواردها المختلفة لأي مصلحة شخصية أو استغلالها لمنفعة خاصة أو أهداف أخرى لا
تقع في نطاق نشاط وعمل الشركة، كما يتم المحافظة على أصول الشركة الملموسة وغير
الملموسة من التلف والضرر والضياع والسرقة وإساءة الاستخدام وتشمل أصول الشركة على
سبيل المثال لا الحصر الموجودات والمرافق والممتلكات والأجهزة والمعدات والمواد
والموارد الإلكترونية والوثائق والمعلومات واسم وشعار وشهرة الشركة.
8.
تتخذ الشركة قراراتها
بناءً على أسس اقتصادية تلبي مصالحها في المقام الأول.
9.
يحظر على كل أعضاء مجلس
الإدارة، وأعضاء اللجان المنبتقة من مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة
وشركاتها التابعة وموظفيها إفشاء أية معلومات سرية عن أداء وأعمال وخطط الشركة
والمحافظة على سرية المعلومات التي يتلقاها وحمايتها من الاستخدام غير المرخص
والإفشاء لأي جهة كانت، ولا يحق لأى من الأطراف السابقة سواء خلال مدة خدمته
بالشركة أو بعدها الإفصاح عن أى معلومات سرية خارج الشركة إلا بتفويض من مجلس
الإدارة، أو إذا طلب منه ذلك بمقتضى الانظمة، كما يحظر استخدام أية معلومات سرية
لتحقيق أى مكاسب شخصية لأي منهم أو لجهات أخرى خارج الشركة.
10. لا يحق لأي شخص ذو علاقة بالشركة أو يعمل بها قبول أية هدايا أو منافع أو
خدمات أو أي شيء آخر ذو قيمة من جهة أخرى أو شخص حتى لا تؤثر على موضوعية قرارات
ذلك الشخص أو الموظف أو على قدراته في تأدية واجباته ومسئولياته وحتى لا تؤدي إلي
اهدار مصالح الشركة أو الإضرار بها، أو تحقيق منافع شخصية أو منافع خاصة للجهة
المانحة.
1.
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة
– بغير موافقة من الجمعية العامة تجدد كل سنة – أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم
بطريق المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل.
2.
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة
– بغير موافقة الجمعية العامة تجدد كل سنة – أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة
الشركة، أو أن يكون مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافس الشركة أو تزاول نفس
نشاط الشركة أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
3.
على عضو مجلس الإدارة أن
يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة،
ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع.
4.
لا يجوز للعضو ذي المصلحة
الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة أو في
الجمعية العامة.
5.
يبلغ رئيس مجلس الإدارة
الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس
الإدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المراجع الخارجي
لحسابات الشركة.
6.
على الشركة أن تدرج ضمن
جدول أعمال الجمعية العامة بنداً مستقلاً للموافقة على الأعمال والعقود التي يكون
لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، أو للموافقة على مشاركة عضو
مجلس الإدارة في نشاط من شأنه منافسة نشاط الشركة أو الاتجار في أحد فروع نشاط
الشركة، ويشمل العرض على الجمعية اسم العضو صاحب التعامل وطبيعة وشروط ومدة وقيمة
التعامل (كل تعامل على حده) مع إرفاق تقرير مراجع الحسابات الخاص عن هذه الأعمال
والعقود وفق النماذج المعدة لذلك، ويتم التصويت في الجمعية العامة على كل حالة من
حالات تعارض المصالح على حده.
7.
يمثل عضو مجلس الإدارة
جميع المساهمين، ويلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح
المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.
8. لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا أو تمويلاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، أو أن تضمن أي قرض أو تمويل تمويل يعقده أحدهم مع الغير إلا على أساس تجاري بمالا يتجاوز المبلغ المنصوص عليه في الأنظمة الواجب اتباعها فإذا زاد المبلغ عن الحد المسموح به في النظام ذات العلاقة فيجب موافقة مجلس الإدارة بالإجماع.
9. على عضو مجلس الإدارة الالتزام بعدم إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وممتلكاتها
1.
على كبار التنفيذيين في
الشركة الامتناع عن الدخول في أي تعاملات خاصة مع الشركة إلا بموافقة مجلس الإدارة.
2.
على كبار التنفيذيين في
الشركة الامتناع عن المشاركة في أي أعمال من شأنها منافسة الشركة في أعمالها
وأنشطتها إلا بموافقة مجلس الإدارة، وعلى أن تكون جميع الأنشطة التجارية الخاصة به
وفقاً للنظام وبما لا يتعارض مع مسئولياته الوظيفية والتزاماته تجاه الشركة.
3.
على كبار التنفيذيين في
الشركة الامتناع عن استغلال وضعهم الوظيفي في الشركة لتحقيق أي مصلحة أو منفعة أو
مكاسب شخصية بخلاف المتعاقد عليها معهم من قبل الشركة.
4.
على كبار التنفيذيين في
الشركة الامتناع عن الافصاح عن المعلومات غير العامة أو السرية، أو استخدام أي من
تلك المعلومات لتحقيق مصالح شخصية.
5.
على كبار التنفيذيين في
الشركة الالتزام بعدم إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وممتلكاتها.
يلتزم موظفو الشركة بالأتي:
1. ألا يشاركوا أو يتاجروا في أعمال من شأنها منافسة الشركة في أعمالها وأنشطتها إلا بموافقة مجلس الإدارة.
2. ألا يسيئوا استخدام أصول الشركة ومرافقها وممتلكاتها.
3. ألا يدخلوا في أي تعاملات تجارية مع الشركة بدون موافقة مجلس الإدارة.
4. ألا يسيئوا استخدام ما تحت أيديهم ومسؤولياتهم من معلومات خاصة بالشركة لأغراض شخصية، وألا يفصحوا عن المعلومات السرية وغير العامة التي يطلعوا عليها بحسب عملهم لأطراف أخرين، وإن تركوا العمل في الشركة.
5. ألا يقبلوا الهدايا لهم أو لأقربائهم من أطراف يتعاملون مع الشركة والتي من شأنها أن تؤدي إلي اهدار مصالح الشركة أو الإضرار بها، أو تحقيق منافع خاصة للجهة المانحة.
6. على جميع العاملين بالشركة إبلاغ رؤسائهم كتابياً عن أي مناصب يشغلونها خارج الشركة، أو أي مصلحة تربطهم هم أو أفراد عائلاتهم مع شركات أو مؤسسات تجارية أو أي جهة تتعامل مع الشركة أو تسعى للتعامل معها.
7.يتجنب العاملين وأفراد عائلتهم أي أوضاع تتعارض فيها مصالحهم الشخصية، فيما يتعلق بتعاملهم مع أي أفراد أو شركات أو مؤسسات أخرى تتعامل أو تسعى مع الشركة أو منافسيها في العمل
·
يجب أن يكون مراقبوا
الحسابات الخارجيين مستقلين وليس لديهم تعارض مصالح وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة
والمعايير المهنية، وفي حالة وجود مثل هذا التعارض فإنه يجب الإفصاح عنه ومعالجة
تلك الحالات وفقاً للأنظمة التي تحكمها، وما يحقق مصلحة الشركة.
·
لا يجوز لأي طرف ذو علاقة
أن يتخذ من ولائه للشركة أو من رغبتة في تحقيق الربح ذريعة لمخالفته سياسات الشركة
والأنظمة السارية.
·
يحظر على المدراء
والموظفين جني مزايا غير عادلة من خلال التلاعب أو الإخفاء أو إساءة استخدام
معلومات سرية أو تحريف وقائع مادية أو غيرها من ممارسات التعامل
غير العادل.
· تتبع ادارة المراجعة الداخلية للجنة المراجعة ويتم
تحديد أعمالها من خلال لجنة المراجعة المنبثقة عن الجمعية العامة للمساهمين وفقاً
للائحة حوكمة الشركات.
·
تعين الجمعية العامة
للشركة المراجع الخارجي للشركة وتتولى لجنة المراجعة ومجلس الإدارة التوصية بتعيين
المراجع الخارجي، وتتجنب الإدارة التنفيذية التوصية بتعيين المراجع الخارجي.
1.
إدارة تعارض المصالح أحد الاختصاصات
الرئيسة لمجلس الإدارة.
2.
يجوز للمجلس تكوين لجان
محددة أو تكليف أحد لجانه المنبثقة من المجلس للنظر في المسائل التي من المحتمل أن
تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقلالية تلك اللجان.
3.
لا يكون الشخص في حالة
تعارض مصالح إلا اذا قرر مجلس إدارة الشركة فيما يخص تعاملات الشركة مع الغير أو
تعاملات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة أن الحالة تنضوي على تعارض مصالح،
وتكون صلاحية القرار مع الرئيس التنفيذي بخصوص باقي موظفي الشركة.
4.
يجوز لمجلس الإدارة وفقاً
لسلطته التقديرية أن يقرر – بشأن كل حالة على حدة – الأعفاء من المسئولية عن تعارض
المصالح الذي قد ينشأ عرضاً من حين لآخر في سياق نشاطات الشخص وقراراته المعتادة،
أو الذي قد ينشأ في سياق عمله مع الشركة، سواء ما يتعلق بمصالح مالية أو بمصالح
تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق مع مصالح الشركة.
5.
عندما يقرر مجلس الإدارة
أن الحالة تعارض مصالح يلتزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع الإجراءات
التي يقررها مجلس الإدارة وإتباع الاجراءات المنظمة لذلك.
6.
لمجلس إدارة الشركة صلاحية
إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه اللائحة، ورفع القضايا الجنائية والحقوقية للمطالبة
بالأضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العلآقة بها.
7.
المجلس هو المخول في تفسير
أحكام هذه اللائحة على ألا يتعارض ذلك مع الانظمة السارية والنظام الأساسي للشركة
والأنظمة الأخرى.
8.
يعتمد مجلس الإدارة هذه
السياسة ويبلغ بها جميع موظفي الشركة، ويجوز أن تنشر على موقع الشركة الإلكتروني
وتكون نافذة من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الشركة.
9.
يتولى مجلس الإدارة التأكد
من تنفيذ هذه اللائحة والعمل بموجبها وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
يقصد بالكلمات والعبارات التالية – كما ترد فى هذه
السياسة – المعانى الموضحة أمامها ما لم يشر في النص بوضوح إلى خلاف ذلك:
1.
الشركة - شركة جنى
الفرص المالية.
2.
المجلس - مجلس إدارة
شركة جنى الفرص المالية.
3.
أقارب من الدرجة الأولى: يقصد بها الأب
والأم والزوج والزوجة والأولاد.
4.
شخص ذو علاقة: يقصد ب "
شخص ذي علاقة " فيما يتعلق بكبار التنفيذيين أو عضو مجلس إدارة أو أي مساهم
فرد أو شركة يمتلك نسبة 5% فأكثر من الأسهم.
5.
عائلة شخص ذو علاقة: ويقصد بها أي
من الآتي بيانهم: الزوج والزوجة والأولاد القصر للشخص ذو العلاقة (يشار إليهم مجتمعين ب " عائلة
الفرد ") أو أي شركة تكون للفرد أو لأي من أفراد عائلته أو لأكثر من فرد
منهم مجتمعين، أو تكون للفرد ولأي من أفراد عائلته أو لأكثر من فرد منهم مجتمعين،
أي مصلحة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم القدرة على التصويت
أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على 30 % في الجمعية العمومية فيما
يتعلق بكل أو معظم المسائل، أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالبية
حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.
6.
يقصد ب " شخص ذي
علاقة " فيما يتعلق بشركة ما تملك نسبة 5 % فأكثر من أسهم الشركة بالتالي:
(أ)
أي شركة أخرى تكون تابعة
لها، أو قابضة لها، أو تابعة زميلة لها تملكها الشركة الأم نفسها.
(ب)
أي شركة يكون أعضاء مجلس
إدارتها معتادين على التصرف وفقاً لتوجيهات، أو تعليمات الشركة التي تملك نسبة
كبيرة من الأسهم.
(ت)
أي شركة تكون للشركة التي
تملك نسبة كبيرة من الأسهم، وأي شركة أخرى ورد تعريفها في الفقرة (أ) أو الفقرة
(ب) مجتمعتين، أي مصلحة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم
القدرة على التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على 30 % في الجمعية
العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل، أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة
المالكين لغالبية حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم
المسائل.
7.
أصحاب المصالح- كل شخص له
مصلحة مع الشركة مثل المساهمين، العاملين، الدائنين، العملاء، الموردين، والمجتمع.